بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على
أشرف خلق الله سيدنا
محمد صلى الله علية وسلم
كل يوم يخرج علينا أشخاص يريدون نشر الفتن والطعن فى هذا الدين العظيم إما روافض وإما نصارى وإما علمانيون وإما جهلاء يتحدثون ولا يفقهون ما يقولون
ففى المقالة التى تظهر بمشاركة الأخت الفاضلة ساجدة صحفى لا أعلم من هو أو ما قدر علمه أو كونه سنى أم شيعى ولكن ما تعجبت له أن هذه المقالة كتبت فى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يحزننا ولكن سنرد على إفتراء هذا الكاتب أن شاء الله والدفاع عن صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم
فى الرد على هذه المقالة سأبحث عن أقوال علماء وبعض المواقع التى تدافع عن الله ورسوله
وهذا للآمانة
كان لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، دور كبير في اتخاذ القرار في تأسيس الدولة الإسلامية، ليس فقط في ما لم ينزل فيه وحي، بل في ما نزل فيه وحي. وفي أكثر من مرة كان الوحي يتفق مع موقف عمر، رضي الله عنه. منها، على سبيل المثال: آية الحجاب، وموضوع الاستغفار والصلاة على عبدالله بن أبيّ، وموضوع أسرى غزوة بدر.
كان، رضي الله عنه، يعتد برأيه ويصر عليه، على رغم مخالفته لنص صريح في الكتاب، مثل: موضوع سهم المؤلفة قلوبهم، والزواج من الكتابية، ومسألة التيمم للصلاة عند غياب الماء، وموقفه من صلاة الاستسقاء، ومسألة الطلاق بالثلاث.
فهذا الكلام لا يخلوا من الكذب والتدليس وقلب الحقائق، وعظيم الجرأة على إنكار ما هو معلوم بالضرورة من الدين والتأريخ والواقع، وذلك في رميه للصحابى الجليل عمر بن الخطاب برفض النصوص، وترك السنة، ومعارضته بأقواله وآرائه.
مع أن المعلوم من حال الصحابة المقطوع به في المسلمين، أنه ما عرفت الأمة مثلهم في شدة الحرص على النصوص، وحسن المتابعة لها، وقوة العزيمة في الأخذ بها، والقيام بها أيّما قيام، وتطبيقها في كافة الظروف والأحوال، حتى أصبحو بذلك مضرب الأمثال، وقدوة الأجيال، على مر السنين والقرون، في القوامة بأمر الدين.حتى إن عوام المسلمين إذا ما رأوا من رجل صدق التدين، وحسن الاستقامة، قالوا في وصفه على سبيل التمدح: (كأنه تربّى على الصحابة، أو كأنه يعيش بين الصحابة) وما ذلك إلا لما اشتهر في الأمة واستفاض من عدالة هؤلاء الصحابة، ورسوخ قدمهم في الدين، وقوة تمسكهم به.
ومرجع هذا كله إلى ما تضافرت عليه نصوص الشرع، مما يطرق أسماع المسلمين في كل وقت وحين، من وصف الله ورسوله للصحابة بأحسن الصفات، والثناء عليهم بأجمل الثناء، والشهادة لهم بالإيمان والتقوى، وأن الله قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأعدلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأن رسوله قد مات وهو راض عنهم، مبشرهم بالخير من ربهم.
ولذا فإن طعن هذا الطاعن في الصحابة بما يقدح في دينهم، وعدم تمسكهم بالشرع، لا أرى أنه يحتاج إلى تكلف رد، لرسوخ الاعتقاد في الأمة بعدالتهم، واستفاضة النصوص بعلو شأنهم في الدين ومكانتهم.
وإنما أشير هنا على وجه الخصوص، إلى كذب ما ادعاه هذا الطاعن من توسع عمر -رضي الله عنه- في الاجتهاد والعمل برأيه مقابل النصوص، لخشية التلبيس في هذا الأمر على من لا علم عنده من العامة وأهل الجهل.
وبيان كذبه وفساد ما ادعاه في ذلك يكون من عدة وجوه.
الوجه الأول: أن هذه دعوى مجردة عن الحجة والدليل، لا قيمة لها عند أهل النظر والتحقيق، إذ المؤلف لم يقدم عليها دليلاً واحداً، يدل على ثبوت ما ادعاه.
الوجه الثاني: أن الطعن في عمر بهذا قدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوصى الأمة باتباع سنته، وسنة الخلفاء الراشدين، وقد كان عمر منهم، وذلك في قوله كما في حديث العرباض بن سارية (... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ).
وكذلك أمره بالاقتداء بأبي بكر وعمر كما في حديث حذيفة -رضي الله عنه- أنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر).
فاذا كان عمر على ما يدعي هذا الطاعن من العمل بالرأي، واطراح السنة، وأنه أول من غير وبدل، لزم من هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاشاً لأمته غير ناصح لها بأمره باتباع سنة عمر والاقتداء به، ولا يمكن للخصم أن يدعي أن ذلك التغيير من عمر حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن معلوماً له عند النطق بتلك الأحاديث وذلك لسببين.
الأول: أن هذا الطاعن ذكر في كلامه أن معارضة عمر للسنة كانت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزعم أنه عارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة.
الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يشرع من عند نفسه، وإنما هو مبلغ عن ربه {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، فلو كان حال عمر خفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفكان يخفى على رب العالمين!! فلما جاء الأمر بالاقتداء بعمر ممن لا ينطق عن الهوى، علمنا أن عمر كان على الحق والهدى.
الوجه الثالث: أن عمر -رضي الله عنه- شهد له الصحابة الذين لا يخافون في الله لومة لائم، أنه كان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أبو بكر في خلافته، فقد روى ابن أبي شيبة في خبر مقتل عمر وفيه أن الصحابة اجتمعوا إلى عمر بعد طعنه فقالوا له: (جزاك الله خيراً قد كنت تعمل فينا بكتاب الله، وتتبع سنة صاحبيك لا تعدل عنها إلى غيرها، جزاك الله أحسن الجزاء...).[1]
ولهذا كان علي بن أبي طالب يغبطه على ما كان عليه من الخير وتمنى لو لقي الله بمثل عمله كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (وضع عمر على سريره فتكنّفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يَرُعْني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحداً أحب إليّ أن ألقي الله بمثل عمله منك، وأيم الله إنْ كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كثيراً أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر).[2]
وقد كان ابن عباس -رضي الله عنهما- إن لم يجد للمسألة حكماً في الكتاب أو السنة أفتى بقول أبي بكر وعمر، على ما روى الدارمي بسنده عن عبد الله بن أبي زيد قال: (كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه).[3]
ففي هذه النقول عن الصحابة المتضمنة حسن الثناء على عمر، ورسوخ قدمه في الدين، وعظم شأنه في العلم والعمل بالسنة، أكبر دليل على دحض دعوى هذا الطاعن الجائرة، كما أن في موقف علي من عمر على وجه الخصوص إلزاماً لهذا الطاعن بقول من يعتقد إمامته ويدعي عصمته. فإذا كان عمر على ما يعتقد فيه هذا الطاعن من القول بالرأي، وترك السنة، فلِمَ يتمنى علي -رضي الله عنه- أن يلقى الله بمثل عمله ولِمَ يفتى ابن عباس وهو الإمام الجليل من أئمة أهل البيت بقوله أم أن علياً وابن عباس كانا ضالين في هذا !!
الوجه الرابع: أن الثابت من سيرة عمر -رضي الله عنه- وأقواله المأثورة عنه، يدل على بطلان دعوى هذا الطاعن ، فقد كان -رضي الله عنه- من أشد الناس تمسكاً بالنصوص، والوقوف عندها، وأقواله في ذلك مشهورة:
فمن ذلك ما أخرجه الدارمي والآجري وغيرهما بسند صحيح عنه أنه قال: (سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله).[4]
وقد أورد الإمام ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين فصلاً خاصاً في المنقول عن عمر -رضي الله عنه- في التحذير من الرأي.
ومما جاء فيه عن عمر أنه قال: (أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها، وتفلتت منهم أن يرووها، فاستبقوها بالرأي).
وعنه أنه قال: (اتقوا الرأي في دينكم).
وقال أيضاً: (السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة).[5]
قال ابن القيم: «وأسانيد هذه الآثار عن عمر، في غاية الصحة».[6]
فكيف يظن بمن هذا قوله، أن يعارض النصوص برأيه واجتهاده، فإن هذا من أبعد المحال عند التأمل والاعتبار.
الوجه الخامس: إن قول هذا الطاعن: إن عمر عطل سهم المؤلفة قلوبهم جهل بالشرع ومقاصده، وتطاول على عمر -رضي الله عنه- بما لا علم لهذا الطاعن به، وذلك أن سهم المؤلفة قلوبهم فرض في الشرع تألفاً لبعض الناس من سادات الناس وكبرائهم على الإسلام وللحاجة إليهم، فلما قوي الإسلام وكثر أتباعه اجتمع رأي الصحابة -رضي الله عنهم- على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم شيئاً، لعدم الحاجة إليهم، ولزوال السبب الذي كانوا يعطون من أجله.
قال القرطبي: «قال بعض علماء الحنفية: لما أعز الله الإسلام وأهله، وقطع دابر الكافرين -لعنهم الله-، اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة أبي بكر -رضي الله عنهم- على سقوط سهمهم».[7]
وقال ابن قدامة «لم ينقل عن عمر، ولا عثمان، ولا علي، أنهم أعطوهم شيئاً».[8]
وهذا يدل على اتفاق الصحابة على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم في ذلك العهد، وأن هذا هو الذي عليه الخلفاء الثلاثة عمر، وعثمان، وعلي -رضي الله عنهم- لكن القطع بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم ونسبته للصحابة -كما نص على ذلك بعض علماء الحنفية ونقلوا إجماعهم عليه- محل نظر. فالمشهور عن الصحابة هو عدم إعطاء أهل التأليف شيئاً، كما نقل ذلك عنهم ابن قدامة، وهذا لا يلزم منه أنهم كانوا يرون سقوط سهم المؤلفة قلوبهم بالكلية، بل يحتمل أنهم رأوا منع أولئك المعاصرين لهم، لعز الإسلام، وعدم الحاجة إليهم من غير قطع بسقوط سهمهم في كل عصر عند الحاجة إليهم.
يشهد لهذا أن العلماء من بعد الصحابة اختلفوا في سقوط سهم المؤلفة قلوبهم على قولين: فمنهم من يرى سقوط سهمهم، ومنهم من يرى أن سهمهم باق، وأن عطاءهم بحسب الحاجة إليهم، فإن احتيج إليهم أُعطوا، وإلا لم يعطوا، وهذا بناءً على ما فهموه من فعل الصحابة، الذي كان محتملاً لكل واحد من هذين القولين.
يقول القرطبي ناقلاً الخلاف بين العلماء في المسألة: «واختلف العلماء في بقائهم (أي: المؤلفة قلوبهم) قال عمر، والحسن، والشعبي وغيرهم: انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره، وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي...
وقال جماعة من العلماء: هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستأنف على الإسلام، وإنما قطعهم عمر لما رأي من إعزاز الدين.
قال يونس: سألت الزهري عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك.
قال أبو جعفر النحاس: فعلى هذا الحكم فيهم ثابت، فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه، ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة، أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد، دُفِعَ إليه.
قال القاضي عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أُعطوا من الصدقة.
وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم فإنّ في الصحيح (بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ)[9] ».[10]
ومن خلال هذا العرض لأقوال الصحابة والعلماء في المسألة يتبين لنا أمران:
الأول: أن القول بمنع المؤلفة قلوبهم عطاياهم لما قوي الإسلام لم يكن قول عمر وحده، وإنما هو قول عامة الصحابة، وهو الذي درج عليه عمل الخليفتين الراشدين من بعد عمر: عثمان وعلي، كما نقل ذلك العلماء عنهم، فلِمَ التشنيع على عمر في قول شاركه فيه عامة الصحابة، وكان على العمل به الخليفتان الراشدان من بعده (عثمان وعلي) -رضي الله عنهما-!! وإذا كانت الشيعة تعتقد في علي -رضي الله عنه- أنه الإمام المعصوم من الخطأ، المنزه عن السهو، والغفلة، والزلل، فما بال هذا الطاعن يطعن في عمر في أمر قد حكم به الإمام المعصوم عنده، طيلة مدة خلافته، وسنه للأمة من بعده؟!
الثاني: أن منع المؤلفة قلوبهم من عطاياهم، في حال عز الإسلام وعدم الحاجة إليهم لا يقتضي سقوط سهمهم بالكلية عند المانع لهم في تلك الحال، وبالتالي فنسبة القول بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم بالكلية لعمر ولغيره من الصحابة بمنعهم أهل التأليف عطاياهم في ذلك العهد، تبقى محل نظر، حتى يرد النص الصحيح منهم بالتصريح بالحكم المذكور. وهذا مما تندفع به هذه المطاعن على عمر، في دعواه أنه عطل سهم المؤلفة قلوبهم، مع ثبوته في كتابه الله تعالى.
الوجه السادس: أن ما يثبت عن عمر -رضي الله عنه- من القول بالرأي، ثبت عن علي مثله، أو أكثر منه في مسائل هي أعظم من المسائل التي تكلم فيها عمر، فالقدح في عمر بهذا، قدح في علي من باب أولى.
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله-: «والجواب أن القول بالرأي، لم يختص به عمر -رضي الله عنه- بل علي كان من أقولهم بالرأي، وكذلك أبوبكر، وعثمان، وزيد، وابن مسعود، وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يقولون بالرأي، وكان رأي علي في دماء أهل القبلة ونحوه من الأمور العظائم.
كما في سنن أبي داود وغيره عن الحسن عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي: (أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليّ شيئاً ولكنه رأي رأيته)[11]
وهذا أمر ثابت، ولهذا لم يرو علي -رضي الله عنه- في قتال الجمل وصفين شيئاً، كما رواه في قتال الخوارج، بل روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين، وأما قتال الجمل وصفين فلم يرو أحد منهم فيه نصاً، إلا القاعدون فإنهم رووا الأحاديث في ترك القتال في الفتنة.
ومعلوم أن الرأي إن لم يكن مذموماً، فلا لوم على من قال به، وإن كان مذموماً فلا رأي أعظم ذماً من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصحلة للمسلمين، لا في دينهم، ولا في دنياهم، بل نقص الخير عما كان، وزاد الشر على ما كان.
فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب به، فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى أن لا يعاب، مع أن علياً شركهم في هذا الرأي وامتاز برأيه في الدماء...
وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي المسائل التي تركت من قول علي وابن مسعود فبلغت شيئاً كثيراً، وكثير منها قد جاءت السنة بخلافه كالمتوفى عنها الحامل، فإن مذهب علي -رضي الله عنه- أنها تعتد أبعد الأجلين، وبذلك أفتى أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جاءته سبيعة الأسلمية وذكرت ذلك له قال: (كذب أبوالسنابل بل حللت فانكحي من شئت)[12] وكا زوجها قد توفي عنها بمكة في حجة الوادع.
فإن كان القول بالرأي ذنباً فذنب غير عمر -كعلي وغيره- أعظم، فإن ذنب من استحل دماء المسلمين برأي، هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيه، وإن كان منه ما هو صواب، ومنه ما هو خطأ فعمر -رضي الله عنه- أسعد بالصواب من غيره، فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره، والخطأ في رأي غيره أكثر منه في رأيه، وإن كان الرأي كله صواباً فالصواب الذي مصلحته أعظم، هو خير وأفضل من الصواب الذي مصلحته دون ذلك، وآراء عمر -رضي الله عنه- كانت مصالحها أعظم للمسلمين.
فعلى كل تقدير: عمر فوق القائلين بالرأي من الصحابة فيما يحمد، وهو أخف منهم فيما يذم، ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (قد كان في الأمم قبلكم محدَّثُون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر)».[13]
فثبت بهذه الأوجه بطلان دعوى هذا الطاعن، وبراءة الفاروق -رضي الله عنه-مما رماه به.
[1] - المصنف لابن أبي شيبة 7/440.
[2] - أخرجه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب)، فتح الباري 7/41، ح3685، ومسلم: (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر) 4/1859، ح2389.
[3] - سنن الدارمي 1/71.
[4] - أخرجه الدارمي 1/62، والآجرى في الشريعة ص52، وابن بطة في الإبانة الكبرى 1/250، وذكر المحقق أن إسناده صحيح، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/123.
[5] - أعلام الموقعين 1/54- 55.
[6] - المصدر نفسه 1/55.
[7] - تفسير القرطبي 8/168.
[8] - المغني 9/316.
[9] - أخرجه مسلم: (كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً...) 1/130، ح145.
[10] - تفسير القرطبي 8/168.
[11] - أخرجه ابو داود في: (كتاب السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة) 5/50.
[12] - أخرجه البخاري بغير هذا اللفظ في: (كتاب المغازي، باب 10)، فتح الباري 7/310، ح3991، ومسلم: (كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل) 2/1122، ح1484.
[13] - منهاج السنة 6/111- 114.
منقوووووووووووووووووووووووول للفائده .
المفضلات