بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

يقول الصرخي :-
( إن الاجتهاد والتقليد ثابت بـ (الدليل الشرعي في القرآن والسنة المطهرة )).


ويرد عليه الشيخ ناظم العقيلي (نصره الله )

تقدم انه لا يوجد دليل شرعي على جواز الاجتهاد بمضمونه الأصولي وهذا ما أثبته المحققون سواء من الأصوليين أو الإخباريين ، فمن أين جاء السيد محمود الحسني بالدليل الشرعي من القرآن والسنة ، فالآيات القرآنية التي توجب النفر إلى طلب العلم وغيرها لا يستفاد منها جواز الاجتهاد والاعتماد على الظن في معرفة الأحكام الشرعية ، وإنما غاية ما تدل عليه هو وجوب تعلم الأحكام الشرعية عن النبي (ص) والأئمة (ع) وإيصالها إلى الناس الذين هم بعيدون عن الأئمة (ع) وهذا المعنى ما نصت عليه روايات أهل البيت (ع) في تفسير آية النفر ومن شاء فليراجع كتاب الكافي للكليني تفسير البرهان للبحراني وغيرهما من الكتب المعتبرة ، وهذا أيضاً ما عمل به أصحاب الأئمة (ع) وهذا أيضاً ما عمل به علمائنا المتقدمون القريبون من عصر النصوص الشرعية وكثير من علمائنا المتأخرين رحمهم الله تعالى .
وحتى رواية عمر بن حنظلة لا تفيد أكثر من هذا المعنى بوجوب الاحتكام إلى رواة حديث أهل البيت (ع) لأنهم قد حفظوا أحاديثهم (ع) وباستطاعتهم الحكم طبقاً لما سمعوه منهم (ع) .
واليك أيها القارئ الكريم رواية عمر بن حنظلة بتمامها ثم التعليق عليها :-
( عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ) الكافي ج1 ص 68 .
1- قال (ع) : (يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً) وهذا المقطع من الرواية صريح بوجوب الاحتكام إلى رواة حديث أهل البيت (ع) لا إلى أصحاب الرأي والاجتهاد .
وأما قوله (ع) : ( ونظرا في حلالنا وحرامنا) فلا يستظهر منه جواز الاجتهاد والرأي بل معناها : من دقق وتعمق في فهم حلالنا وحرامنا ، والدليل على ذلك قوله (ع) : ( وعرف أحكامنا) أي انه من روى حديثنا ودقق النظر في فهم ما جاء فيه من الحلال والحرام فينتج معرفة أحكام أهل البيت (ع) ، وأيضاً بقية القرائن الآتية تدل على ذلك وتؤيده وتنفي جواز الاعتماد على الدليل العقلي في استنباط الأحكام الشرعية .
2- قوله (ع) : ( فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ ) فعبارة (إذا حكم بحكمنا) دليل واضح وظاهر على إن الحكم الذي يحرم الرد عليه هو ما جاء في روايات أهل البيت (ع) وأيضاً هذه العبارة دليل على حرمة الاجتهاد والقول بالرأي والقياس بان الحكم الاجتهادي ربما يطابق الحكم الواقعي وربما لا يطابقه ، فعلى الاحتمال الأخير كيف يعبر عنه الأئمة (ع) بـ(حكمنا) وهو مخالف للحكم الواقعي ؟!!. والنتيجة المقصود من عبارة (إذا حكم بحكمنا) أي إذا حكم وفق ما جاء في حديثنا وليس وفق ما توصل إليه الاجتهاد الظني .
وأما من قال : بان بعض روايات أهل البيت (ع) لا تفيد اليقين بل تفيد الظن فقط كأخبار الآحاد .
فأقول :
إن الظن الناتج عن روايات أهل البيت (ع) على أقل تقدير انه ظن مستند إلى رواية ومرخص فيه وأما الظن الاجتهادي فهو ناتج عن الرأي ومنهي عنه فأيهما أولى بالإتباع ؟!!.
3- قول السائل للإمام (ع) : (وكلاهما اختلفا في حديثكم ) وهذه العبارة كذلك تدل على إن الاختلاف إذا حدث فهو في الرواية أو في تطبيقها وليس في الاجتهاد والنظر عند فقد الدليل الشرعي .
4- قوله (ع) :( الحكم ما حكم به أعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ) وأيضاً هذا الكلام يدل على إن المدار مدار النص الشرعي (الرواية) وليس النظر والاجتهاد بدليل قوله (ع) (أصدقهما في الحديث) ولم يقل أعلمهما في النظر والاستنباط الظني المستند إلى العقل .
5- قوله (ع) : (يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ) وهنا يبين الإمام (ع) المخرج عند اختلاف الحكام العدول في نقل الحديث بان يؤخذ ما كان حكمه مجمع عليه في رواياتهم (ع) ولم يقل ما اجمع عليه المجتهدون استناداً إلى الاجتهاد الظني المستند إلى الأدلة العقلية ، وهذا ظاهر من قوله (ع) (يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ) وقوله (فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ ) أي من أحاديثنا .
6- قوله (ع) :( وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ ) ومعنى ذلك أن الأمور أما فيها نص شرعي في الوجوب أو الإباحة أو الاستحباب فتتبع وأما فيها نص في الحرمة فتجتنب وأما أن تكون أمور مشتبهة أي لا يوجد فيها نص شرعي فالاحتياط تركها أو التوقف عندها للنجاة من الهلكة ولا يجوز النظر فيها والاجتهاد العقلي .

7- قول السائل للإمام (ع) :
(فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ) وهذه العبارة تدل أيضاً على إن المدار مدار الحديث وليس الرأي أو الاجتهاد .

8- جواب الإمام (ع) على السؤال السابق :
( قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ ) .

ويعني ذلك انه إذا كان كلا الحديثين مشهورين وقد رواهما العدول فيعرضان على القرآن فما وافق القرآن والسنة النبوية وخالف حكم أبناء العامة يؤخذ به والسبب في إن الرشد في خلاف أبناء العامة لأنهم أفتوا بالأدلة العقلية وتركوا أهل البيت (ع) فضلوا وأضلوا وما خالف القرآن والسنة النبوية ووافق حكم أبناء العامة فلا يؤخذ به ، ولا توجد أي إشارة إلى جواز استخدام الاجتهاد الظني في استنباط مسائل الشريعة ، قال تعالى
(وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (الأنعام:116)
(وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (النجم:28)
( هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ)(الأنعام: 148).
وأما الاجتهاد والحكم بالأدلة العقلية فانه أجنبي وغريب عن الرواية ولا يمكن الاستدلال عليه بها .
وقد تضافرت الروايات الصحيحة السند على عدم جواز الإفتاء بالرأي والقياس والاجتهاد ووجوب التوقف والاحتياط عند كل شبهة حتى يعلم حكمها عن أهل البيت (ع) ، واليك بعض الروايات التي تنص على ذلك ونعتذر عن الإحاطة بجميعها لضيق المقام :-
• عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله (ع):( إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك :إياك ان تفتي الناس برأيك أو تدين بما لم تعلم ) الكافي ج1 ص60 .
• عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (ع) :( ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها ؟ قال لا أما انك ان أصبت لم تؤجر ، وان أخطأت كذبت على الله عز وجل ) الكافي ج1 ص77 .
• عن يونس بن عبد الرحمن قال : قلت لأبي الحسن الأول (ع) :( بما أوحد الله ؟ فقال يا يونس لا تكونن مبتدعاً ، من نظر برأيه هلك ، ومن ترك أهل بيت نبيه (ص) ضل ، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر ) الكافي ج1ص77.
• عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى (ع) :( … فربما ورد علينا الشيء لم يأتينا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فننظر إلى احسن ما يحظرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به ؟ فقال هيهات هيهات ، في ذلك والله هلك من هلك يا ابن حكيم ، قال : ثم قال : لعن الله أبا حنيفة كان يقول : قال علي وقلت ) الكافي ج1 ص77 .
• عن أبي جعفر (ع) : من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث احل وحرم فيما لا يعلم ) الكافي ج1 ص79 .
• عن زرارة قال سالت أبا عبد الله (ع) عن الحلال والحرام ، فقال :( حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره …) الكافي ج1ص79.
• وقال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : يا معشر شيعتنا المنتحلين مودتنا ، إياكم وأصحاب الرأي ، فانهم أعداء السنن ، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها ، وأعيتهم السنة أن يعوها ، فاتخذوا عباد الله خولا وماله دولا ، فذلت لهم الرقاب ، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ، ونازعوا الحق أهله ، وتمثلوا بالأئمة الصادقين ، وهم من الكفار الملاعين ، فسئلوا عما لا يعلمون ، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون ، فعارضوا الدين بآرائهم ، فضلوا وأضلوا ). مستدرك الوسائل - الميرزا النوري ج 71ص 309
• عن عمر بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال :( سمعته يقول :ان الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (ص) وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدل عليه ، وجعل على من تعدى ذلك الحد حداً ) الكافي ج1 ص80 .
• أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول : أحذروا على دينكم ثلاثة ، رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته أخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك ، فقلت: يا أمير المؤمنين أيهما أولى بالشرك ؟ قال : الرامي ، ورجلا أستخفتة الأكاذيب كلما أحدث أحدوثة كذب مدها بأطول منها ، ورجلا آتاه الله سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيتة معصية الله ، وكذب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لا ينبغي أن يكون المخلوق حبه لمعصية الله ، فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله ، إنما الطاعة لله ولرسوله (ص) ولولاة الأمر ، وإنما أمر الله بطاعة الرسول (ص) لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية ، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته ). وسائل الشيعة (آل البيت ) – الحر العاملي ج 72 ص 130 .
• عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو عبد الله (ع) :
(إياك والرياسة ، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال ، قلت : جعلت فداك أما الرياسة فقد عرفتها ، وأما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلا مما وطئت أعقاب الرجال ، فقال لي : ليس حيث تذهب ، إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال) . وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 72 ص 126.

والحمد لله وحده وحده وحده

مقتبس من كتاب الإفحام
لمكذب رسول الإمام