08/06/2012


تعديل دستوري يقيد حق الامير في حل المجلس ومباشرة رئيس الوزراء صلاحياته

-السعدون بارك تعديل المادة 107... والأكثرية تضغط لتمريره استباقا لاحتمال حل المجلس


كتب ¯ رائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح:

في تطور جديد يؤكد اصرار نواب جماعة الاخوان المسلمين في الحركة الدستورية الاسلامية وكتلة التنمية والاصلاح على الزحف على الصلاحيات والسلطات الدستورية الممنوحة لمسند الامارة الذي كانت "السياسة" قد حذرت من مغبته مع تشكيل المجلس الحالي في الثاني من فبراير الماضي كشفت مصادر ثقة أن"حدس"شكلت لجنة ثلاثية تضم النواب:فيصل اليحيى وفيصل المسلم ومحمد الدلال لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وصياغتها ووضع خطة عمل لطرحها للنقاش على الكتل والنواب وجمعيات النفع العام والنقابات لاعداد تقرير عن نتائج اعمالها في وقت لاحق.

واكدت المصادر ¯ التي طلبت عدم الكشف عنها لحساسية القضية¯ ان من اهم التعديلات التي ستطرحها كتلة التنمية والاصلاح ما يتعلق بالمادة ,107 التي تنص على ان"للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه اسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى", بحيث توضع قيود على"الحق الاصيل للامير في حل المجلس",مشيرة الى ان التعديل الذي تدرسه "حدس" وتعتزم تبنيه ينص على "عدم جواز حل المجلس الا بعد مرور عامين من انتخاب اعضائه" وان يحوز رئيس الحكومة على ثقة البرلمان اولا كشرط لممارسة اختصاصاته.

وقالت المصادر: إن "الاقتراحات المرتقب الاعلان عنها قريبا تأتي ضمن خطة وضعتها الحركة مدعومة بتأييد بعض نواب الاكثرية للقفز على صلاحيات مسند الامارة والاستيلاء عليها وتجييرها لمصلحتها, وإذ اكدت أن هذه الاقتراحات ذاتها عرضت على رئيس مجلس الأمة ورئيس كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ونالت قبوله ومباركته, اوضحت ان تكتل الاكثرية يرى في مجلس 2012 العصر الذهبي له لذا يسعى الى تمديد اجله قدر استطاعته لا سيما في ظل خشيتهم من احتمال حله".

من ناحية اخرى وافق المجلس خلال جلسته التكميلية الثانية امس على تقريرين للجنة الشؤون التشريعية في شأن تعديل بعض مواد قانون الجزاء,إذ أقر قانونا يجيز الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة بالادانة امام محكمة التمييز في مداولتيه الاولى والثانية بأغلبية 35 صوتا واعتراض 13 وزيرا ونائبا.

كما وافق على تعديل يقضي بحذف المادة 15 من القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى وذلك بعد موافقة 31 عضوا من اجمالي 38 عضوا, وتنص المادة الملغاة على أن "يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أوهيبتها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد".


http://www.al-seyassah.com/AtricleVi...6/Default.aspx