مصطلحات فقهية
المفاتيح الخاصة لفهم الرسائل الفقهية العملية




شبكة العراق الثقافية:نقل العضو:منازار


- أ -

الماء الجاري : الماء النابع من الأرض والجاري على سطحها مثل ماء العين والقناة .

الماء القليل : الماء الذي تقل كميته عن الكر ، وغير النابع فعلاً من الأرض .

الماء المضاف : الماء المستخرج من شيء ما كماء الورد أو المخلوط بشيء آخر بحيث لا

يطلق عليه اسم ( ماء) بشكل مطلق ، كشراب السكر .

آلات اللهو : الأدوات التي تستعمل في محافل الفسق والفجور الناي والمزمار وغيرها .

أبن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الحيل في السفر .

الأجزاء والشرائط : كل شيء كان انعدامه مضراً بالنسبة لشيء ما بعد جزءاً له ، وكل

أمر كان انعدامه يغّير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشيء يُعدُّ شرطاً له .

ففقدان الركوع والسجود يُخلُّ بأصل الصلاة ولكن فقدان الطهارة

وحضور القلب يذهبان بصفتي ( صحة ) الصلاة و ( كمالها ) فهي صلاة

لكنها غير صحيحة أو غير كاملة .

فالركوع والسجود يُعَدّانِ جزأًيِ الصلاة ، والوضوء شرط الصحة ،

وحضور القلب شرط الكمال .

الاحتلام :الوصول إلى مرحلة البلوغ ( خروج المنيَّ من الإنسان ) .

الاحتياط : أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الواقع المطلوب .

الاحتياط اللازم : الاحتياط الواجب

الاحتياط المستحب: احتياط لم يُفْتِ به الفقيه ، فلا تلزم مراعاته .

الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ، ولم يُفْتِ الفقيه يه ن وفي مثل هذه المسائل يمكن

للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آ خر .

لا يترك الاحتياط : هذا الاصطلاح متى ما لم يقترن بفتوى الفقيه يعطي معنى الاحتياط

الواجب ، وإذا ذكرت معه فتوى الفقيه أعطى معنى التأكيد على حسن

الاحتياط .

الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الكراهه ، الحزمة ، الإباحة .

الأحوط : ينقسم إلى قسمين

1-احتياط وجوبي ويعرف بـ :-

إذا لم يكن مسبوق أو ملحق بالفتوى فهو احتياط وجوبي ،

هذه المصطلحات يقصد بها الاحتياط الوجوبي :

v الاحتياط بعد الإشكال .

v فيه تأمل أو فيه إشكال .

v المشهور كذا وقيل كذا .

v لا يترك الاحتياط .

2-احتياط استحبابي ويعرف بـ :-

إذا كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها - فهو استحبابي – يجوز تركه

ويثاب على فعله .

وهذه مصطلحات يقصد بها الاحتياط الاستحبابي :

®يجوز على الإشكال .

®لا ينبغي تركه .

® المندوب : المستحب .

لا بأس : جائز

يجزي : يكفي

برجاء المطلوبية : غير ثابت استحبابه يأتي به برجاء أن يكون مطلوب

شرعا، أو فير ثابت كراهيته فيترك برجاء المطلوبية .

إحياء الأرض : كأن يقوم شخص بزراعة أرض أو البناء عليها فهو بهذا يُعدُّ أرضا –

كانت ميتة – للاستفادة منها.

أرباب الخمس : من يمكنهم الاستفادة من الخمس .

الاستبراء : السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في :

1-الاستبراء من البول : وقد ورد توضيحه في الكتاب .

2-الاستبراء من المني : أي البول بعد خروج المني للتأكد من عدم وجود

بقايا المني في المجرى .

3- استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان : بمعنى منعه من أكلها إلى أن

يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده .

الاستحاضة : أسم لأحد الأنواع الثلاثة من الدم الذي تراه المرأة ، وهذا الدم إن كان

زائداً سُمَىِ استحاضةً كثيرةً ، وإن قلّ سُمَىِ استحاضةً قليلةً ، وان كان

متوسط المقدار سُمَىِ استحاضةً متوسطةً . وعلامات هذه الأقسام

ومقاديرها مبينة في الكتاب .

الاستحالة :تحوُّل الشيء من حالةٍ إلى حالة أُخرى بالنحو الذي يعد شيء آخر . كأن تحترق الخشبة فتصبح رماداً أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح تعد بقائه مدة طويلة في الملح .

الاسترباح : طلب الربح والفائدة .

الاستفتاء : طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما .

الاستطاعة : القدرة البدنية والمالية على القيام بفريضة الحج وكون الطريق سالكة .

الاستمناء : القيام بعمل يؤدي إلى خروج المني .

فيه إشكال : بمعنى أن مثل هذا العمل لا يسقط التكليف – فلا يؤتى يه ، ويمكن الرجوع في مثل هذا أو المورد إلى مجتهد آخر .

اظهر :أكثر ظهوراً ، أي أكثر انسجاما مع الأدلة ، وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى ,

الإفضاء : الانفتاح – بمعنى صيرورة مجرى البول و الحيض ، أو مجرى الحيض ومجرى الغائط أو جمعيها مجرى واحدا .

الأقرب :أمر يفتي به الفقيه( إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك ) .

الأقوى :الرأي القوى : أي إنه يفتي به .

الموال المحترمة : الأموال التي يحترم الشرع الإسلامي مكليتها .

الأمور الحسبية : أعمال من قبيل رعاية أموال اليتامى . ويجب أن يتصدى لها المجتهد العادل .

الإيقاع : كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق .

أهل الكتب : غير المسلمين ممن يتبعون أحد الأنبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى .



- ب –


البدعة :الإتيان بشيء جديد وإدخاله في الأحكام الآلهية مع كونه ليس منها .

بعيد : لا يفتى به .

ليس ببعيد : هو ما يفتى به ( إلا أن تكون في العبارة قرينة تخالف ذلك ).

بيع المثل بالمثل : مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة .


- ت –


تأكد حسن الاحتياط: إشتدًّ طلب الإتيان به .

التجافي :حالة بين القعود والقيام كما يفعل المأموم المكلف بالقيام حال قعود الامام للتشهد .

التخلَّي :الذهاب إلى المرحاض .

التخميس : إخراج الخمس .

التروي : التأمل – كما في التأمل المطلوب عند الشك في عدد الركعات .

التذكية : ذبح الحيوان أو القضاء عليه بالطريقة الشرعية .

التسبيحات الأربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

تسبيح الزهراء (ع) : التكبير 34 مرة ، والحمد لله 33 مرة ، و سبحان الله 33 مرة .

التسمية : التلفظ باسم الله .

التقاص : المُقاصّةُ : اخذ مال المدين في فبال ما عليه من دين .

التقليد : التبعية لآراء المجتهد . ( العمل طبق فتواه) .

تكبيرة الإحرام : التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة .

التلقيح : إدخال نطفة الرجل – بوسيلةٍ ما كالإبرة وغيرها – إلى رَحِم المرأة .

التملك بضمان : كأن يستقرض إنسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا أداءه .

تيمم الجبيرة : تيمم الشخص الذي وضعت جبيرة على محل الوضوء أو التيمم .

التبعيض : هو الرجوع في بعض المسائل من فقيه إلى فقيه آخر .


- ث –

الثلثان : تبخر ثلثي ماء العنب والزبيب بالغليان ، وهو مقدمه لحلية شربه .


- ج-


الجاعل : من يقوم بإجراء عقدٍ ما ( تراجع كلمة الجعالة ) .

الجاهل القاصر : الجاهل غير المقصر كالذي يعيش ظروفاً لم تمكنه من معرفة حكم الله ، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا .

الجبيرة : الدواء الذي يوضع على محل الجرح ، أو القماش الذي يلف على محل الجرح و الكسر .

الجُنُب : ممن خرج منه المني ، أو مارس العمل الجنسي من الجنسين .

الجُعالة : عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية علم ما يدفع أجرة معينة له . كأن يقول : من يعثر على ضالَّتي أعطيه عشرة دنانير ، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم بأداء العمل ( العامل )

الجلال : الحيوان الذي اعتاد الأكل من نجاسة الإنسان .

الجماع : مزاولة العمل الجنسي ( الاتصال الجنسي ) .

الجهر : رفع الصوت .


- ح –

الحائض :المرأة أثناء عادتها الشهرية .

الحاكم الشرعي : المجتهد الذي ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية .

الحج :زيارة بيت الله الحرام و اداء المناسك .

الحج النيابي :القيام بالحج نيابة عن الغير .

الحدث الأصغر : كل أمر يبطل الوضوء : كالبول والغائط والريح والنوم .

الحدث الأكبر : كل أمر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض .

حد الترخيص :حد من المسافة لا يسمع فيه أذان محل الإقامة ولا ترى فيه الجدران .

الحرج : المشقة والصعوبة .

الحضر :المكان الذي يحضر فيه الإنسان كمحل السكني الدائمية للإنسان .

الحنوط :تلطيخ الجبهة – وكذلك راحتي اليدين ، و الركبتين ورأسي الإبهامين من رجلي الميت _ بالكافور .

الجوالة :تحويل الدائن إلى شخص آخر ليستوفي دينه منه .

الحيض : العادة الشهرية للمرأة .


- خ -

لا يخلو من قوة :هو مورد الفتوى ( إلا أن تكون في الكلام قرينه .

لا يخلو من وجه: على خلافه ) .

الخمس : خمس الأرباح وغيرها و يحب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه .

الخيار : اختيار فسخ المعاملة – ويأتي هذا في أحد عشر موردا لطرفي المعاملة أو لأحدهما .


- د –

الدائمة : المرأة التي أصبحت زوجة للرجل تعقد دائما غير مؤقت .

الدُبُر :المقعد ( المخرج ).

الدفاع : المقاومة أمام العدو .

الدية : المال الذي يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه .


- ذ –


الذبح الشرعي : ذبح الحيوانات حسب الموازين الشرعية ( الكلب والخنـزير وبعض الحيوانات الأخرى لا تقبل الذبح الشرعي ) .

الذَّمة : العُهدة .

الذمي : الكافر من أهل الكتاب – مثل اليهود والنصارى – والذي يعيش في بلاد المسلمين تحميه الدولة الإسلامية في قبال التزامه بتعهداته .

- ر –

ربا القرض : الزيادة التي تشترط ضمن عقد القرض .

ربح السنة : ما يربحه الإنسان خلال سنة .

الرضاعي) : العلاقة الحاصلة من الارتضاع من ثدي واحد .

الركن وجمعه أركان : الجزء الأساس _ المقطع الأساسي من العبادة .

الركوع :الانحناء ( أحد أركان الصلاة التي ينحني فيها المصلي حتى تصل كفاه إلى ركبتيه ).

الرهن : إيداع مال لدى الدائن لغرض الاستفادة منه أن لم يعده المقترض ( المدين ) إلى الدائن .

ريبة : ترديد ، شبهة .


- ز –

الزائد على المؤونة : الزائد على المصارف .

الزكاة :النمو – الطهارة من التلوث – مقدار معين من الموال الإنسان الخاصة ( الموارد التسعة ) و يجب – إذا بلغ حد النصاب المعين – أن يصرف في موارده المشخصة .

زكاة الفطرة : ومقدارها 3 كغم من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال . و يجب أن بدفع بحلول عيد الفطر للفقراء ، أو تصرف في الموارد الأخرى التي تصرف فيها الزكاة .


- س –

السجود : وضع الجبهة والراحتين والركبتين و رأسي إبهامي الرجلين على الأرض خشوعا لله .

سجدة السهو : وهي السجدة التي يأتي بها المصلي عند حدوث اشتباه في الصلاة .

سجدة الشكر : وضع الجبهة على الأرض شكرا لنعم الله .

سجدة التلاوة : هناك ( 15 ) آية قرآنية على من يقرأها أو يسمعها أن يسجد فورا لله تعالى ، أربعة موارد منها واجبة و ( 11 )موردا مستحبة . ومواردها كما يلي :-

موارد السجدة المستحبة :


1- ج 9 سورة الأعراف . آخر آية من السورة .

2- ج 13 سورة الرعد . الآية : 15 .

3- ج 14 سورة النحل . الآية : 49 .

4- ج 15 سورة الإسراء . الآية :7 .1

5- ج 16 سورة مريم . الآية : 58.

6- ج 17 سورة الحج . الآية :18 .

7- ج 17 سورة الحج . الآية :77 .

8- ج 19 سورة الفرقان . الآية :060

9- ج 19 سورة النمل . الآية :25 .

10- ج 23 سورة ص . الآية :24 .

11- ج 30 سورة الانشقاق . الآية :21.



موارد السجدة الواجبة :

1- ج 21 سورة السجدة . الآية :15 .

2- ج 24 سورة فصلت . الآية :37 .

3- ج 27 سورة النجم . آخر آية من السورة .

4- ج 30 سورة العلق . الآية :آخر الآية من السورة.



السقط : الجنين الذي يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا .

السؤر :المتبقي من الماء والطعام في الإناء .


- ش –

الشاخص : عصا أو غيرها تنصب على الأرض لتعيين الظهر من خلال وضع ظلها .

الشارع : مشَّرع الشريعة الإسلامية : الله تعالى ، مبلغ الحكم الإلهي : هو النبي (ص) .

شروط الذمة : الشروط التي يجب أن يلتزم بها أهل الكتاب في بلاد المسلمين لكي يضمن لهم احترام أرواحهم و اموالهم في ظل الحكم الإسلامي .


- ص –


صاع : كيل يساوي في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا .

الصلح : اتفاق طرفين على تنازل أحدهما عن مال أو حق لصالح الأطرف الآخر لقاء شيء ما .

الصيغة : الكلمات التي بها يتحقق العقد والإيقاع .