مواد مشروع القانون بصرف المكرمة الأميرية



المادة الأولى: يصرف لكل فرد كويتي مبلغ 1000 دينار لمرة واحدة، وتدرج هذه المبالغ كاعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011 بالباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في ميزانية مجلس الوزراء، ويتم الصرف وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ولا يجوز الحجز على هذه المكرمة او خصم اي قدر منها لأي سبب من الأسباب.

المادة الثانية: يتم صرف المواد التموينية المدعومة للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية وذلك اعتبارا من 1/2/2011 حتى 31/3/2012 بالمجان وتتحمل ميزانية وزارة التجارة والصناعة تكلفة صرف هذه المواد بفتح اعتماد إضافي بميزانية 2010/2011 وللفترة من 1/2/2011 الى 31/3/2012 بالباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، وتدرج اعتمادات الفترة المتبقية في ميزانية وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2011/2012.

المادة الثالثة: تغطى تكلفة صرف المكرمة الأميرية من المال الاحتياطي العام للدولة.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من(... فبراير 2011).