المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دية المرأة في إيران ظلت نصف دية الرجل رغم زيادة قيمتها



مجاهدون
04-04-2005, 07:48 AM
قرر القضاء الإيراني رفع قيمة الدية لكي تصبح 250 مليون ريال (حوالي 28 الف دولار)، أي بزيادة تقارب 14 في المائة عما كانت عليه (220 مليون ريال) وفق ما قالت صحيفة «جمهوري اسلامي» أمس الأحد، لكن دية المرأة ظلت نصف دية الرجل. وتنص الشريعة الإسلامية المعمول بها في إيران على فرض الدية على القاتل سواء كان القتل عمدا أو عرضا، كما تنص على تعويضات عن كل اذى يلحق بأي عضو اذا لم يؤد الأمر إلى الوفاة.

وفي حالات معينة يتم دفع الدية من مالية الدولة في حال كان المذنب غير قادر على السداد أو لم يتم التعرف إلى هويته، كما جرى بالنسبة للصحافية الكندية من اصل إيراني زهرة كاظمي التي توفيت في ايران اثناء احتجازها عام 2003 .

وقد امر القضاء الايراني بأن تتولى الدولة دفع الدية لعائلة كاظمي لعدم كفاية الادلة بشأن عنصر الاستخبارات الذي حامت حوله الشبهات. وتبنى مجلس الشورى الايراني بداية 2003 قانونا يمنح الدية نفسها لغير المسلمين من الديانات المعترف بها رسميا في ايران وهي المسيحية واليهودية والزرادشتية.

المهدى
04-10-2005, 07:10 AM
الإيرانية القتيلة


اتخذ القضاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية مؤخرا قرارا برفع قيمة دية القتيل، ليصل التعويض المالي الى حوالي 28 ألف دولار، لكن المفاجأة كانت في دولة تتميز بقوة المساهمة النسائية وضخامة دورها في تحقيق الثورة، أن دية المرأة ظلت نصف دية الرجل!
وهذا قد يعني مثلا، انه اذا دهست سيارة مسرعة في طهران أو اصفهان زوجين وقتلتهما، وكان الرجل من أفسق خلق الله ومن اسوأ الازواج، وزوجته مثال المسلمة المؤمنة التقية الورعة المحافظة على بيتها وأولادها، فان دية الرجل الزوج ستكون 28 ألف دولار، تدفع لاهله أو لاولاده، بينما ستكون دية المرأة 14 ألف دولار فقط!

ثمة جدل واسع متصل، كما هو معروف، حول دية المرأة في الشريعة الاسلامية، والرأي الشائع المعروف بين الفقهاء في المذهبين السني والشيعي ان دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل، فإذا لم تكن مسلمة وكات رقيقة أو أمة مملوكة قلت الدية إلى اقل من النصف، اي الربع فقط أو ربع الربع. يقول «سيد سابق» في كتاب فقه السنة: «ودية المرأة إذا قتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها، وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. فقد روي عن عمر رضي الله عنه، وعلي كرم الله وجهه، وابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين: أنهم قالوا في دية المرأة، انها على النصف من دية الرجل».

ودية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ، سواء أكانوا ذميين أو معاهدين مستأمنين، نصف دية المسلم، «فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة في نسائهم نصف دية المرأة المسلمة» (فقه السنة، جـ 2، ص 564) وقد تبنى بعض فقهاء السنة المعاصرين بعكس ذلك، فتاوى وآراء تساوي بين دية المرأة والرجل. وهذا رأي شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمود شلتوت في كتابه الاسلام عقيدة وشريعة، ص 248، «مادمنا نستقي الأحكام أولا من القرآن، فعبارة القرآن في الدية عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيء منها عن المرأة».. فلابد من المساواة بينهما في الدية.

ويقول الشيخ يوسف القرضاوي، ان دية المرأة «ليس فيها حديث متفق على صحته، ولا إجماع مستيقن، كل ما ورد في دية المرأة حديثان، أصحهما ما رواه النسائي والدار قطني.. ورويته أقوال عن بعض الصحابة لم يصح سندها متصلا، ولو صحت لكانت اجتهادا يؤخذ منه ويترك.. بل ذهب ابن علية والاصم ـ من فقهاء السلف ـ الى التسوية بين الرجل والمرأة في الدية، وهو الذي يتفق مع عموم النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة وإطلاقها «كمركز المرأة في الحياة الاسلامية، دار الفرقان بالاردن، من 27-28»

ويقول استاذ الشريعة د. محمد رواس قلعة جي في الموسوعة الفقهية الميسرة: «دية المرأة كدية الرجل فيما أرى، لان الاحاديث الواردة في ان دية المرأة على النصف من دية الرجل كلها فيها مقال.... وطالما ان الحياة واحدة في الصغير والكبير، والذكر والانثى، فان الدية فيها واحدة».

ونعود الان إلى قرار القضاء الايراني الذي نشرته الصحف يوم 2005/4/4، الذي نص على اعتبار دية المرأة نصف دية الرجل، فنقول ان هذاا الاجتهاد هو السائد في الفقة الجعفري المعاصر فيما يبدو، وهو الذي يتبناه الجهاز القضائي في ايران... بعد ثورة كبرى شاركت فيها المرأة الايرانية على نطاق واسع وقدمت كل التضحيات وقد نظرت كذلك في اجتهادات السيد امير محمد القزويني وهي مجموعة تحت عنوان الشيعة في عقائدهم واحكامهم، ورأيت السيد القزويني يقول: «دية المرأة المسلمة الحرة نصف ما تقدم من الاصناف في العمد وشبهه والخطأ المحض، وديتها في الجراحات والاعضاء على النصف اذا جاوز الثلث» ص .269
أما آية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي، فيقول في كتابة المسائل الاسلامية: «دية المرأة نصف دية الرجل... ودية الأمة أي العبدة المملوكة- قيمتها، اي قيمتها في سوق الرقيق- إلا ان تكون اكثر من دية المرأة الحرة، وفي هذه الصورة يدفع القاتل دية الحرة فقط- أي المبلغ المساوي لدية الحرة». ص 736 (التوضيحات بين شرطتين من عند الكتاب).

باختصار... أليس في هذا كله إجحاف بحق المرأة الايرانية التي دفعت كل هذه التضحيات في الثورة لتحصل على هذا الموقف بعد ربع قرن من الثورة الاسلامية؟

ثم إننا سمعنا وقرأنا الكثير عن إقفال باب الاجتهاد في الفقة السني، وانفتاحه في الفقة الشيعي الجعفري، وها نحن نرى ان شيخ الازهر، المرحوم محمود شلتوت، يفتي في مجال مساواة الرجل والمرأة في الدية، قبل نحو نصف قرن، بينما لا يتقدم الفقة الشيعي بفتوى مماثلة، على الرغم من مرور ربع قرن على الثورة الاسلامية؟

فأي انتصار أكبر من هذا للتيار المحافظ في إيران؟!

وسؤال آخر لا يقل حجما وإيلاماً: ماذا ستكون ردود فعل المسلمين سنة وشيعة في اوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا، إن وقع حادث مروري أو قتل او حريق او غرق، وكان بين الضحايا امرأة مسلمة او اكثر، وأصر القاضي على دفع نصف الدية لأهلها او لزوجها وأولادها، او ربما ربع الدية لأنها مسلمة وليست مسيحية؟، فهي هناك بمنزلة اهل الذمة في ديار المسلمين!

«إمتى يتوب علينا ربنا ونعقل»... ونستوعب حقوق المرأة والإنسان وواقع العصر؟