المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محكمة التمييز ترسي مبدأ مهماً: لا تجوز إحالة الموظف إلى التقاعد إلا بناء على طلبه



جليل
01-10-2005, 10:50 AM
ارست محكمة التمييز مبدأ مهماً بخصوص موظفي معهد الكويت للابحاث العلمية مؤداه انه لا تجوز احالة الموظف الى التقاعد الا بناء على طلبه.

وكان المعهد قد احال السيدة نوال الانصاري، مديرة دائرة المحاسبة بمعهد الكويت للابحاث العلمية الى التقاعد، فأقامت دعوى ادارية طالبة الغاء ذلك القرار لمخالفته للقانون، الا ان دعواها رفضت في اول درجة وفي الاستئناف، فأقامت الطعن بالتمييز رقم 234/2003 اداري/1، وتولى اقامته مكتب مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، فقضت محكمة التمييز برئاسة السيد المستشار محمد خيري الجندي وعضوية المستشارين عبدالحميد عمران محمد، ومحمد يسري زهران،ونعيم عبدالغفار، وعلي فكري حسن بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار احالة الطاعنة الى التقاعد مع ما قد يترتب على ذلك من آثار.

وجاء في اسباب الحكم ما يأتي:

ان للمعهد لائحة داخلية خاصة به تنظم من بين ما تنظمه، شؤون موظفيه، وانها هي الواجبة التطبيق، وكل ما يتعلق بشؤون موظفي المعهد، ولا يجوز الرجوع الى نظام الخدمة المدنية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة الداخلية للمعهد، ولما كانت اللائحة الداخلية للمعهد الصادرة في 3/5/1983 قد نظمت في الباب الثالث منها الاحكام الخاصة بشؤون موظفيه، ونصت في المادة 31 منها على الاحالة الى التقاعد كأحد اسباب انهاء الخدمة بالمعهد، ثم فوضت في المادة 32 منها مجلس الامناء في اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد بها من احكام خاصة بشؤون الموظفين، بناء على اقتراح المدير العام للمعهد، وتنفيذا لذلك صدرت عدة قرارات تنظيمية في شأن الموظفين منها القرار الصادر في 17/2/1985 الذي عدل في 29/10/1985.

واشترطت في التعديل الاخير لانهاء خدمة الموظف الكويتي بالاحالة الى التقاعد ان يقدم الى رئيسه المباشر طلب احالته الى التقاعد، وعلى الرئيس المباشر ان يوضح للموظف القواعد المتعلقة بذلك واخطار مدير الادارة برغبة الموظف، ويتشاور معه بشأن البديل، وعلى هذا الاخير ان يحصل على موافقة السلطة المختصة على انهاء خدمة الموظف على النحو المبين في حالة قبول الاستقالة، مما مؤداه ان القواعد المنظمة لاحالة موظفي المعهد الكويتيين الى التقاعد تشترط تقديم الموظف طلبا بذلك، وهو شرط لازم لاعمال النص الخاص باحالة موظفي المعهد إلى التقاعد.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان قرار احالة الطاعنة إلى التقاعد - محل النزاع - لم يكن بناء على طلبها، فإن هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة للائحة المعهد، ويكون مشوبا بعيب مخالفة القانون واجب الالغاء، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنة بالغائه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقي اسباب الطعن.

وقد اعرب المستشار عادل بطرس، وكيل مجلس الدولة السابق، وكبير المستشارين في مكتب العصيمي عن سعادته البالغة بذلك المبدأ المهم الذي توجت به محكمة التمييز كفاح الطاعنة في المطالبة بحقوقها، واضاف انه تطبيق سليم لقاعدة ان الخاص يقيد العام، فموظفو المعهد لا يخضعون للقواعد العامة في التوظيف، وإنما يخضعون للوائحهم الخاصة. وختم حديثه قائلا ان لكل كويتي ان يفخر بقضائه العادل، وعلى رأسه محكمة التمييز بقضائها المستنير وبحرصها على رد الحقوق لاصحابها.

كوثر
05-24-2013, 09:16 PM
هل سيؤخذ بها المبدأ فيما يتعلق بالجدل الدائر حول احالة الموظفين اصحاب خدمة 30 سنة الى التقاعد ، ام سيتم تجاهل هذا المبدأ ؟